السيد محمد حسن الترحيني العاملي
161
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والقبول . والترتيب ( 1 ) كيف اتفق غير مخلّ بالمقصود ( 2 ) . ويزيد النكاح على غيره من العقود . أن الإيجاب من المرأة وهي تستحي غالبا من الابتداء به ( 3 ) فاغتفر ( 4 ) هنا ، وإن خولف في غيره ( 5 ) ، ومن ثمّ ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا ، مع احتمال عدم الصحة كغيره ( 6 ) ، لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله ( 7 ) لم يكن قبولا ( 8 ) . وحيث يتقدّم يعتبر كونه بغير لفظ قبلت ، كتزوجت ونكحت وهو حينئذ في معنى الإيجاب . ( و ) كذا ( لا ) يشترط ( القبول بلفظه ) أي بلفظ الإيجاب ( 9 ) ، بأن يقول : زوجتك . فيقول : قبلت التزويج ، أو أنكحتك . فيقول : قبلت النكاح ، ( فلو قال : زوجتك فقال : قبلت النكاح صح ) ، لصراحة اللفظ ، واشتراك الجميع في الدلالة على المعنى . ( ولا يجوز ) العقد إيجابا وقبولا ( بغير العربية ( 10 ) مع القدرة ) عليها ، لأن